‏إظهار الرسائل ذات التسميات زد رصيدك. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات زد رصيدك. إظهار كافة الرسائل

الهبة للأولاد " الهدية "

لا حرج أن يهب المسلم ما شاء من ماله لأبنائه سواء كان ذلك بقصد صلة الرحم أو إعانتهم على مصاريف الحياة المستقبلية أو غير ذلك من المقاصد التي لا تتعارض مع الشرع، أما المنهي عنه شرعا فهو عدم التسوية بين الأولاد في الهبة، أو الهبة بقصد حرمان الورثة مما أعطاهم الله تعالى من حق في مال قريبهم بعد وفاته.

الفرق بين الضمان و الكفالة



أولاً : أن الضمان يتعلق بالمال والكفالة تتعلق بالبدن .
ثانياً : أن الكفيل يبرأ بموت المكفول أو تلف العين المكفول بها ، والضامن لا يبرأ بموت المضمون .
ثالثاً : أن الكفالة تصح مؤقتة ولا يصح الضمان مؤقتاً .

حكم صرف ريالات سعودية بريالات سعودية


يشترط لصرف 100 ريال سعودية بريالات سعودية من فئة العشرة والخمسة والريالات مثلا أمران :
1- عدم التفاضل ( فلا يصرف 100 ريال من فئة المئة بـ 90 ريالاً من فئة العشرة أو الخمسة أو الريال)
2- التقابض قبل التفرق