أصيب رجل بمرض " الوباء الكبدي "وفي أثناء فترة علاجه وهب أخته داراً يملكها بمكة وبعد مُضِي شهر تقريباً
مات الرجل . فما الحكم الشرعي في ذلك مع ذكر السبب؟
1_الهبه غير صحيحه إذا كانت أخته من المستحقين للورث بعد موته إلا أذا رضي بقية الورثه فتكون الدار من حقها بالاضافه الى حقها الشرعي في الورث.. 2_اما اذا كانت اخته من غير المستحقين للورث بعد موته فلايحق لها إلا الثلث فقط أما اذا كانت الدار اكثر من الثلث فلاتصح ان تأخذها إلا إذا رضي بقية الورثه..
بسم الله الرحمن الرحيم ههناك حالتان * ادا كانت من الورثه فان الهبه لاتصح الا بموافقه بقيه الورثه *وادا كانت ليست من الورثه فان : - ادا كانت الهبه اكتر من التلت للورث لا تصح الا بجواز الورثه -ادا كانت تعادل التلت او اقل فهي صحيحه والدار ملكا للاخت
*إن كـآنت أخته من الورثه فلا تصح الهبة الا اذا أجازه الورثة. *أما إن لما تكن من الورثه فيجوز فيما دون الثلث *أما أكثر من الثلث فلا تصح إلا إذا أجازه الورثة..
فلا تخلو هذه العطية من حالين: الحال الأول: أن تكون هذه العطية قد حصلت في حال مرض الموت أو المرض المخوف الذي يكثر حصول الموت منه فلا تنفذ، ويجب ردها، ولا يحرم منها وارث. قال ابن قدامة في المغني: وقوله: "إذا كان في صحته" يدل على أن عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي. انتهى والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة، فإذا كانت هذه العطية قد حصلت عليها في أثناء مرض الأب مرض الموت فعمله هذا يأخذ حكم الوصية، فيكون قد أوصى لبعض الورثة دون بعض.. والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أمضاها وأجازها بقية الورثة، فإن منعها أحدهم استحق نصيبه منها. الحال الثانية: أن تكون هذه العطية قد حصلت من الوالد في حال صحته وحازها الولد قبل موت الوالد، فتثبت العطية على ما فيها من الجور والمفاضلة عند الحنفية والمالكية والشافعية، ومنع ذلك أحمد إلا إذا كان لهذا التفاضل سبب، كأن يحتاج الولد - لمرض أولكثرة عيالٍ أو لاشتغال بطلب العلم- دون البقية. وليعلم أن التسوية بين الأولاد أمر رغب فيه الشرع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن.
.: اذامات الرجل بفعل هذا المرض فالحكم هـــو: 1- اذا كانت اخته (من الورثه) فلا تصح الهبه وتعتبر من الورث الا اذا اجازة بقية الورثـه 2- واذا لم تكن من الورثة فالهبه صحيحه شرط ان تكون دون الثلث اما اذا كانت اكثر فـــلا تصح الا اذا اجازهـ الورثه........ مليحــــــه الحارثي
فهنا عطاياه تكون في حكم الوصية وهي تمليك مضاف لما بعد الموت بقصد التبرع ، فإن أعطى شخصاً من الورثة فلا تصح العطية إلا إذا أجازه ورضي له الورثة ، وإن أعطى شخصاً غير وارث فلا تصح بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة .
وذلك إذا مات من هذا المرض ، وأما إن كتبت له السلامة صحت عطيته كما في حال الصحة .
اذا كانت اخته احدى الورثه لاتصح غلا بموافقة بقية الورثه ...اما اذا كانة اخته ليست احدى الورثه فهناك حالتان :1) اذاكانت تساوي الثلث هنا يصح العطيه.. 2) اذا كانت العطيه اكثر من الثلث لاتصح إلا اذا جازو لها الورثه . اسماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0_0 1\ اذا كانت من الورثه فلا تصح الا بموافقه بقيه الورثة. 2\ واذا لم تكن من اهل الورثه فلها الثلث 1\3 فقط الا اذا اذن لها بقيه الورثه.
إن كـآنت أخته من الورثه فلا تصح الهبة الا اذا أجازه الورثة. أما إن لما تكن من الورثه فيجوز فيما دون الثلث أما أكثر من الثلث فلا تصح إلا إذا أجازه الورثة.. امجاد الزهراني ادبي
الهبه غير صحيحه إذا كانت أخته من المستحقين للورث بعد موته إلا أذا رضي بقية الورثه فتكون الدار من حقها بالاضافه الى حقها الشرعي في الورث.. 2_اما اذا كانت اخته من غير المستحقين للورث بعد موته فلايحق لها إلا الثلث فقط أما اذا كانت الدار اكثر من الثلث فلاتصح ان تأخذها إلا إذا رضي بقية الورثه.. امجاد الزهراني ادبي
اذا كانت اخته احدى الورثه لاتصح إلا بموافقة بقية الورثه ...اما اذا كانت اخته ليست احدى الورثه فهناك حالتان : 1) اذاكانت تساوي الثلث هنا تصح العطيه. 2) اذا كانت العطيه اكثر من الثلث لاتصح إلا اذا جازو لها الورثه .
إذا كانت اخته من الورثه لاتصح الهبه الا بموافقه بقيه الورثه أما اذا كانت اخته ليست احدى الورثه فيحق لها مادون الثلث واما اذا كانت اكثر من الثلث لاتصح الا بموافقة بقية الورثه.. أفنان الغامدي 2ع2
إذا كانت أخته من المستحقين للورث فلها حالتان :إذا كانت الهبة أكثر من الثلث ورضي الورثة بأن تأخذها فالهبة أصبحت من حقها أما إذا لم يرضى الورثة بهذه الهبة المعطاة لها فإن الهبة ليست لها ويجب عليها ارجاعها مزينة المالكي 2ع2
اذا كانت اخته احدى الورثه لاتصح إلا بموافقة بقية الورثه ...اما اذا كانت اخته ليست احدى الورثه فهناك حالتان : 1) اذاكانت تساوي الثلث هنا تصح العطيه. 2) اذا كانت العطيه اكثر من الثلث لاتصح إلا اذا جازو لها الورثه .
الــــسلامـ عليكمـ رحــمة الله وبركـــاتهـ
ردحذفஐإذا كـانتـ أختهـ منـ الورثهـ ((فلا تصحـ الهبة)) إلا بموافقة بقــية الورثهـ
ஐأمــا إذا كانتـ أختهـ منـ غير الـورثهـ
وكانتـ دارهـ تــعادلـ مــاهو أكثر منـ ثــلثـ
الورثـ ((فلا تصحـ الهبهـ)) إلا اذا أجــازهـا بقية الورثهـ
ஐأمـا إذا كـانتـ دارهـ التي بمكة تــعادلـ مـاهو أقــلـ منـ ثلثـ الــورثـ(( فــالهبة صحيحهـ))
والدار لأختــهـ
وفـــأء ع2\2
1_الهبه غير صحيحه إذا كانت أخته من المستحقين للورث بعد موته إلا أذا رضي بقية الورثه فتكون الدار من حقها بالاضافه الى حقها الشرعي في الورث..
ردحذف2_اما اذا كانت اخته من غير المستحقين للورث بعد موته فلايحق لها إلا الثلث فقط أما اذا كانت الدار اكثر من الثلث فلاتصح ان تأخذها إلا إذا رضي بقية الورثه..
خلود ^_^
2ع2
بسم الله الرحمن الرحيم
ردحذفههناك حالتان
* ادا كانت من الورثه فان الهبه لاتصح الا بموافقه بقيه الورثه
*وادا كانت ليست من الورثه فان :
- ادا كانت الهبه اكتر من التلت للورث لا تصح الا بجواز الورثه
-ادا كانت تعادل التلت او اقل فهي صحيحه والدار ملكا للاخت
هنـــد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردحذفاما بعد:
لاتصح العطية اذا كانت هي من الورثة الا اذا اجازه بقيةالورثة .
اما اذا كانت ليست احد الورثة فلها الثلث فقط فلا تصح باكثر من الثلث الا اذااجازه لها الورثة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نادية
*إن كـآنت أخته من الورثه فلا تصح الهبة الا اذا أجازه الورثة.
ردحذف*أما إن لما تكن من الورثه فيجوز فيما دون الثلث *أما أكثر من الثلث فلا تصح إلا إذا أجازه الورثة..
أمــل
فلا تخلو هذه العطية من حالين:
ردحذفالحال الأول: أن تكون هذه العطية قد حصلت في حال مرض الموت أو المرض المخوف الذي يكثر حصول الموت منه فلا تنفذ، ويجب ردها، ولا يحرم منها وارث.
قال ابن قدامة في المغني: وقوله: "إذا كان في صحته" يدل على أن عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي. انتهى
والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة، فإذا كانت هذه العطية قد حصلت عليها في أثناء مرض الأب مرض الموت فعمله هذا يأخذ حكم الوصية، فيكون قد أوصى لبعض الورثة دون بعض.. والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أمضاها وأجازها بقية الورثة، فإن منعها أحدهم استحق نصيبه منها.
الحال الثانية: أن تكون هذه العطية قد حصلت من الوالد في حال صحته وحازها الولد قبل موت الوالد، فتثبت العطية على ما فيها من الجور والمفاضلة عند الحنفية والمالكية والشافعية، ومنع ذلك أحمد إلا إذا كان لهذا التفاضل سبب، كأن يحتاج الولد - لمرض أولكثرة عيالٍ أو لاشتغال بطلب العلم- دون البقية.
وليعلم أن التسوية بين الأولاد أمر رغب فيه الشرع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن.
.: اذامات الرجل بفعل هذا المرض فالحكم هـــو:
ردحذف1- اذا كانت اخته (من الورثه) فلا تصح الهبه
وتعتبر من الورث الا اذا اجازة بقية الورثـه
2- واذا لم تكن من الورثة فالهبه صحيحه شرط
ان تكون دون الثلث
اما اذا كانت اكثر فـــلا تصح الا اذا اجازهـ
الورثه........
مليحــــــه الحارثي
فهنا عطاياه تكون في حكم الوصية وهي تمليك مضاف لما بعد الموت بقصد التبرع ، فإن أعطى شخصاً من الورثة فلا تصح العطية إلا إذا أجازه ورضي له الورثة ، وإن أعطى شخصاً غير وارث فلا تصح بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة .
ردحذفوذلك إذا مات من هذا المرض ، وأما إن كتبت له السلامة صحت عطيته كما في حال الصحة .
نجود ^ـ*
اذا كانت من الارث لاتصح اذا كانت تعادل الثلث او اقل فهي صحيحه
ردحذفاذا كانت اخته احدى الورثه لاتصح غلا بموافقة بقية الورثه ...اما اذا كانة اخته ليست احدى الورثه فهناك حالتان :1) اذاكانت تساوي الثلث هنا يصح العطيه..
ردحذف2) اذا كانت العطيه اكثر من الثلث لاتصح إلا اذا جازو لها الورثه .
اسماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0_0
ردحذف1\ اذا كانت من الورثه فلا تصح الا بموافقه بقيه الورثة.
2\ واذا لم تكن من اهل الورثه فلها الثلث 1\3 فقط الا اذا اذن لها بقيه الورثه.
بشـــــائر الزهراني
2ع\2
S.B.G
إن كـآنت أخته من الورثه فلا تصح الهبة الا اذا أجازه الورثة.
ردحذفأما إن لما تكن من الورثه فيجوز فيما دون الثلث أما أكثر من الثلث فلا تصح إلا إذا أجازه الورثة..
امجاد الزهراني ادبي
الهبه غير صحيحه إذا كانت أخته من المستحقين للورث بعد موته إلا أذا رضي بقية الورثه فتكون الدار من حقها بالاضافه الى حقها الشرعي في الورث..
ردحذف2_اما اذا كانت اخته من غير المستحقين للورث بعد موته فلايحق لها إلا الثلث فقط أما اذا كانت الدار اكثر من الثلث فلاتصح ان تأخذها إلا إذا رضي بقية الورثه..
امجاد الزهراني ادبي
اذا كانت اخته احدى الورثه لاتصح إلا بموافقة بقية الورثه ...اما اذا كانت اخته ليست احدى الورثه فهناك حالتان :
ردحذف1) اذاكانت تساوي الثلث هنا تصح العطيه.
2) اذا كانت العطيه اكثر من الثلث لاتصح إلا اذا جازو لها الورثه .
ماجدة 2ع/2
إذا كانت اخته من الورثه لاتصح الهبه الا بموافقه بقيه الورثه
ردحذفأما اذا كانت اخته ليست احدى الورثه
فيحق لها مادون الثلث
واما اذا كانت اكثر من الثلث لاتصح الا بموافقة بقية الورثه..
أفنان الغامدي 2ع2
إذا كانت أخته من المستحقين للورث فلها حالتان :إذا كانت الهبة أكثر من الثلث ورضي الورثة بأن تأخذها فالهبة أصبحت من حقها
ردحذفأما إذا لم يرضى الورثة بهذه الهبة المعطاة لها فإن الهبة ليست لها ويجب عليها ارجاعها
مزينة المالكي 2ع2
اذا كانت اخته من الورثه فيجب رضى الورثه جميعهم
ردحذفاما ان كانت من غير الورثه فيجب الا تكون اكثر من الثلث الا اذا رضي الورثة
اذا كانت اخته من الورثه فيجب رضى الورثه جميعهم
ردحذفاما ان كانت من غير الورثه فيجب الا تكون اكثر من الثلث الا اذا رضي الورثة
مها 2ع/2
اذا كانت اخته احدى الورثه لاتصح إلا بموافقة بقية الورثه ...اما اذا كانت اخته ليست احدى الورثه فهناك حالتان :
ردحذف1) اذاكانت تساوي الثلث هنا تصح العطيه.
2) اذا كانت العطيه اكثر من الثلث لاتصح إلا اذا جازو لها الورثه .
أمل العتيبي