أنا والمحفظة



وجدتِ محفظة في الطريق وعند فتحها وجدتِ أنّ المبلغ كبير " 10000" ريال فماذا أنتِ فاعلة حينها؟

هناك 19 تعليقًا:

  1. غير معرف5:46 م

    من وجد مالا له قيمة معتبرة عند أوساط الناس في مكان عام كسوق ونحوه وعلم من نفسه الأمانة ضبط وصفه وقدره والظرف المحفوظ به ثم عرفه سنة في مجتمعات الناس في المنطقة التي وجد اللقطة فيها يبلغ كل فترة من الزمن بحسب استطاعته بأي وسيلة تؤدي الغرض المهم أن يغلب على ظنه وصول بلاغه للناس فإن جاء صاحبه في هذه المدة وتثبت منه بمطابقة وصفه لما معه من المال دفعه إليه وإن لم يأت صاحبه خلال السنة تملكه بعد انتهاء السنة وأصبح حلالا له ينتفع به بما شاء فإن جاء صاحبه بعد ذلك يوما من الدهر ولو بعد سنين أعطاه ماله إن كان باقيا وإلا أعطاه بدله. فالحاصل أنه لا تحل له اللقطة إلا إذا قام بهذه العملية

    أمل العتيبي

    ردحذف
  2. غير معرف7:40 م

    فما وجدته من المال يعتبر لقطة، والواجب على ملقتطه تعريفه سنة، ويكون ذلك بالإعلان عنه في القرية التي وجدته بها دون ذكر قدره وتحديده، وإنما تقول: من ضاع له مال، وهكذا، فإن جاءك من يصف لك المال ويذكر قدره وفئات المبلغ نفسه ويدعيه لزمك دفعه إليه.

    *وإذا مضى حول كامل دون أن يدعيه أحد فلك الانتفاع به وإنفاقه ـ كما تشاء ـ لكن متى وجدت صاحبه لزمك دفعه إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر، فادفعها إليه.

    *وكذا إن شئت تصدقت به بعد مضي الحول عن صاحبه، وإذا وجدته يوما من الدهر خيرته بين ثواب الصدقة وبين غرمه له ولك ثواب الصدقة.

    **مزينة أحمدالمالكي**
    2ع2

    ردحذف
  3. هذا المبلغ الملتقط يسمى في عرف الفقهاء باللقطة , والراجح من أقوال الفقهاء استحباب التقاط اللقطة إن أمن الملتقط على نفسه تعريفها , وأما إن علم من نفسه الخيانة كان الالتقاط حراماً .
    وذلك لأن التقاطها فيه صيانة للمال عن الضياع , والله تعالى يقول : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } . [ سورة التوبة : 71 ] .

    فإذا كان المؤمن ولياً للمؤمن فقد وجب عليه حفظ ماله فلا يتركه عرضة للضياع , على أنه يستحب أن يشهد الملتقط على اللقطة حين يجدها , لأن في الإشهاد صيانة لنفسه عن الطمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن مات , ومن غرمائه إن أفلس , ويستثنى من ذلك لقطة الحرم .

    فيعرفها حولاً كاملاً , وهذا مذهب الحنفية . أنظر : [ فتح القدير – للكمال ابن الهمام 6/122 ] . وعلى الملتقط أن يعرف اللقطة في المكان الذي وجدها فيه , لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها , وتعرّف أيضاً على أبواب المساجد والجوامع في الوقت الذي يجتمعون فيه كأدبار الصلوات , ولا ينشدها داخل المسجد لأن المساجد لم تبن لهذا , كما يعرّفها في الأسواق والمجامع والمحافل , وفي زماننا يمكن استغلال وسائل الإعلام من الصحف والجرائد والمجلات والتلفاز .
    وينبغي على من يتولى التعريف أن يذكر جنس اللقطة ونوعها ومكان وجودها وتاريخ التقاطها , ولكن ينبغي أن لا يستوفي جميع أوصاف اللقطة حتى لا يعتمدها كاذب فيفوتها على صاحبها .
    ولا يجب على الملتقط أن يستغرق جميع الحول بالتعريف كل يوم , بل يعرف في أول السنة كل يوم مرتين , ثم مرة كل أسبوع , ثم مرة أو مرتين في كل شهر .
    فإن جاء طالبها يوماً من الدهر، فادفعها إليه.

    وكذا إن شئت تصدقت به بعد مضي الحول عن صاحبه، وإذا وجدته خيرته بين أجر الصدقة وبين أعادة المبلغ له ولك ثواب الصدقة..

    خلود ^_^

    ردحذف
  4. إذا كان يثق من نفسه أنه يعرفها ويؤدي الواجب فيأخذها و إلا فليدعها، لأن الواجب عليه أن يعرفها سنةً كاملة، ينادي عليها في الأسواق، التي يجتمع فيها الناس ، عند أبواب الجوامع وأشباهها من مجامع الناس يقول : من له الذاهبة ؟ من له البشت ؟ من له الشنطة ؟ من له كذا ؟ من له كذا ؟ ولا يبين صفاتها، لكن يشير إلى حقيقتها ولا يبين صفاتها ، فإذا جاء من يعرفها بصفاتها أعطاه إياه، فإن مضت سنة ولم يأتِ أحد فهي له، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من وجد لقطة أن يعرفها بعد أن يعرفها وكاءها وعفاصها، وعددها إن كانت نقود - المقصود بعد أن يعرفها نقود أو غير نقود، بعد أن يعرف الحقيقة والأوصاف التي ينبغي أن تحفظ ، فإذا أتقنها كتبها عنده، وضبطها وعرفها سنة كاملة ، ينادي عليها الناس في الشهر مرتين ، ثلاث ، أو أكثر ، من له الذاهبة؟ من له اللقطة التي هي كذا وكذا، مثلاً شنطة ، مثلاً بشت، مثلاً سيف ، مثلاً خنجر ، مثلاً كذا ، ثم إذا جاء الذي يلتمسها: يبين صفاتها ، ما هي صفاتها؟ إيش كذا ؟ وأيش كذا ؟ فوصفها بصفاتها المطابقة فأعطاه إياها ، أعطاه تلك اللقطة، وإن مضت السنة ولم يأتِ أحد فهي كسائر ماله، ينتفع بها كسائر ماله، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر وعرف صفاتها أعطاها إياه.

    أمواج

    ردحذف
  5. هذا المال من اللقطة، وهى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه ، وهذه اللقطة يستحب التقاطها أي أخذها وقيل يجب ، وذلك لصيانتها من التلف أو الضياع ، وفى الوقت نفسه يجب على من التقطها أن يعلن عنها رجاء أن يعرفها صاحبها، والإعلام أو التعريف يكون لمدة يغلب على الظن أن صاحبها يبحث عنها ، وذلك يختلف باختلاف قيمة اللقطة وأهميتها عند صاحبها. وجاء في الحديث أن مدة التعريف بها سنة، فان جاء صاحبها وعرف علاماتها دفعها له ، وإن لم يجيء بعد سنة حلَّ له أن ينتفع بها أو يتصدق بها، جاء في صحيح البخاري وغيره أن رجلا وجد صرة فيها مائة دينار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "عرِّفها حولا " فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم " أحفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها "


    أفنان

    ردحذف
  6. المال الذي تتبعه همة اوساط الناس ك1000ريال ونحوها
    هذا النوع يجوز التقاطه وعلى من التقطه ان يعرفه سنة كاملة في المواضع التي يغلب على ظنه وجود صاحبها فإذا مضت سنة ولم يأت من يطلبها فللملتقط أن يتصرف فيها كما يتصرف في ملكه ولكن عليه ان يضبط اوصافه فان جاء من يطلبها بعد ذلك ووصفها وصفا صحيحا فإنه يدفعا له اليه ان كانت موجودة او بدلا عنها ان لم تكن موجودة
    فاطمة

    ردحذف
  7. المال يعتبر لقطة، والواجب على ملقتطه تعريفه سنة، واذا انتهت مدة التعريف دون ان يدعيه احد
    فيجوز لك الانتفاع به الى ان تجد صاحبه ويجوز لك الصدقه به بعد مضي الحول

    ردحذف
  8. غير معرف10:08 م

    إذا كان يثق من نفسه أنه يعرفها ويؤدي الواجب فيأخذها و إلا فليدعها، لأن الواجب عليه أن يعرفها سنةً كاملة، ينادي عليها في الأسواق، التي يجتمع فيها الناس ، عند أبواب الجوامع وأشباهها من مجامع الناس يقول : من له الذاهبة ؟ من له البشت ؟ من له الشنطة ؟ من له كذا ؟ من له كذا ؟ ولا يبين صفاتها، لكن يشير إلى حقيقتها ولا يبين صفاتها ، فإذا جاء من يعرفها بصفاتها أعطاه إياه، فإن مضت سنة ولم يأتِ أحد فهي له، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من وجد لقطة أن يعرفها بعد أن يعرفها وكاءها وعفاصها، وعددها إن كانت نقود - المقصود بعد أن يعرفها نقود أو غير نقود، بعد أن يعرف الحقيقة والأوصاف التي ينبغي أن تحفظ ، فإذا أتقنها كتبها عنده، وضبطها وعرفها سنة كاملة ، ينادي عليها الناس في الشهر مرتين ، ثلاث ، أو أكثر ، من له الذاهبة؟ من له اللقطة التي هي كذا وكذا، مثلاً شنطة ، مثلاً بشت، مثلاً سيف ، مثلاً خنجر ، مثلاً كذا ، ثم إذا جاء الذي يلتمسها: يبين صفاتها ، ما هي صفاتها؟ إيش كذا ؟ وأيش كذا ؟ فوصفها بصفاتها المطابقة فأعطاه إياها ، أعطاه تلك اللقطة، وإن مضت السنة ولم يأتِ أحد فهي كسائر ماله، ينتفع بها كسائر ماله، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر وعرف صفاتها أعطاها إياه.

    زيون الذويبي

    ردحذف
  9. إذا كان يثق من نفسه أنه يعرفها ويؤدي الواجب فيأخذها و إلا فليدعها، لأن الواجب عليه أن يعرفها سنةً كاملة، ينادي عليها في الأسواق، التي يجتمع فيها الناس ، عند أبواب الجوامع وأشباهها من مجامع الناس يقول : من له الذاهبة ؟ من له البشت ؟ من له الشنطة ؟ من له كذا ؟ من له كذا ؟ ولا يبين صفاتها، لكن يشير إلى حقيقتها ولا يبين صفاتها ، فإذا جاء من يعرفها بصفاتها أعطاه إياه، فإن مضت سنة ولم يأتِ أحد فهي له، هكذا أمر النبي

    زيون الويبي

    ردحذف
  10. يجوز التقاطه ويجب على من التقطه أن يعرفه سنة كاملة في المواضع التي يغلب على ظنه وجود صاحبها بها فإذا مرت سنه ولم يأت من يطلبها فللملتقط التصرف فيها كما يتصرف في ملكه ولكن عليه أن يضبط أوصافها واذا جاء من يطلبها وتحقق انها له يدفعها له وان لم تكن موجوده فيضمنها ..
    ضحى 2ع2

    ردحذف
  11. الحمد لله. من وجد مالا له قيمة معتبرة عند أوساط الناس في مكان عام كسوق ونحوه وعلم من نفسه الأمانة ضبط وصفه وقدره والظرف المحفوظ به ثم عرفه سنة في مجتمعات الناس في المنطقة التي وجد اللقطة فيها يبلغ كل فترة من الزمن بحسب استطاعته بأي وسيلة تؤدي الغرض المهم أن يغلب على ظنه وصول بلاغه للناس فإن جاء صاحبه في هذه المدة وتثبت منه بمطابقة وصفه لما معه من المال دفعه إليه وإن لم يأت صاحبه خلال السنة تملكه بعد انتهاء السنة وأصبح حلالا له ينتفع به بما شاء فإن جاء صاحبه بعد ذلك يوما من الدهر ولو بعد سنين أعطاه ماله إن كان باقيا وإلا أعطاه بدله. فالحاصل أنه لا تحل له اللقطة إلا إذا قام بهذه العملية لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه). متفق عليه.
    فإن كان لا يرغب القيام بذلك ويشق عليه أو يغلب جانب براءة الذمة فهو مخير إن شاء التقطها وسلمها للجهة المختصة بالأمن إذا كان يغلب على ظنه أمانتها وإلا تركها ولم يلتقطها.
    وهذا الحكم خاص باللقطة التي تتطلع نفوس الناس إليها ويرغبون في تملكها من الفلوس والأجهزة والحلي وغيرها أما اللقطة التافهة الثمن التي لا قيمة لها عند المتوسطين ولا يتطلعون إليها ولا يحرصون على تملكها كالمال اليسير وسقط المتاع فهذه لا تأخذ حكم اللقطة من ضبطها وتعريفها وانتظار صاحبها بل تملك ويتصرف فيها في الحال ولا حرج في حيازتها لأن الشارع سهل فيها ولم يجعل لها حرمة كما جاء في حديث جابر قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل). رواه أبو داود.
    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    منال باسالم

    ردحذف
  12. يجوز التقاطها وعلى من التقطها أن يعرفها سنة كاملة
    في المواضع التي يغلب على ظنه وجود صاحبها بها
    فإذا مضت سنة ولم يأت من يطلبها فللملتقط بعدها
    أن يتصرف فيها وكأنها ملكه
    ولكن عليه أن يضبط أوصافه فإذا جاء من يطلبها بعد
    ذلك ووصفها وصفاً صحيحاً فإنه يدفعها إن كانت موجودة
    أو يدفع بدلا عنها إن لم تكن موجودة

    ــــــــــــــــــــــــــ

    أمل الحارثي

    ردحذف
  13. من وجد مالا له قيمة معتبرة عند أوساط الناس في مكان عام كسوق ونحوه وعلم من نفسه الأمانة ضبط وصفه وقدره والظرف المحفوظ به ثم عرفه سنة في مجتمعات الناس في المنطقة التي وجد اللقطة فيها يبلغ كل فترة من الزمن بحسب استطاعته بأي وسيلة تؤدي الغرض المهم أن يغلب على ظنه وصول بلاغه للناس فإن جاء صاحبه في هذه المدة وتثبت منه بمطابقة وصفه لما معه من المال دفعه إليه وإن لم يأت صاحبه خلال السنة تملكه بعد انتهاء السنة وأصبح حلالا له ينتفع به بما شاء فإن جاء صاحبه بعد ذلك يوما من الدهر ولو بعد سنين أعطاه ماله إن كان باقيا وإلا أعطاه بدله. فالحاصل أنه لا تحل له اللقطة إلا إذا قام بهذه العملية
    مهاالمالكي

    ردحذف
  14. يستحب إلتقاط اللقطة إن أمن الملتقط على نفسه تعريفها , وأما إن علم من نفسه الخيانة كان الالتقاط حراماً .ويستحب أيضــا أن يشهد الملتقط على اللقطة حين يجدها , لأن في الإشهاد صيانة لنفسه عن الطمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن مات , ومن غرمائه إن أفلس وعلى الملتقط أن يعرفها لمدة سنة في المكان الذي وجدها فيه , لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها , وتعرّف أيضاً على أبواب المساجد والجوامع في الوقت الذي يجتمعون فيه كأدبار الصلوات , ولا ينشدها داخل المسجد لأن المساجد لم تبن لهذا , كما يعرّفها في الأسواق والمجامع والمحافل , وفي زماننا يمكن استغلال وسائل الإعلام من الصحف والجرائد والمجلات والتلفاز .
    وينبغي على من يتولى التعريف أن يذكر جنس اللقطة ونوعها ومكان وجودها وتاريخ التقاطها , ولكن ينبغي أن لا يستوفي جميع أوصاف اللقطة حتى لا يعتمدها كاذب فيفوتها على صاحبها كمــا أن يذكر قيمة المبلغ وأين وجده ويترك مثــلا لون المحفظهـ وحجمهـــا

    وفـــــأء

    ردحذف
  15. يستحب إلتقاط اللقطة إن أمن الملتقط على نفسه تعريفها , وأما إن علم من نفسه الخيانة كان الالتقاط حراماً .ويستحب أيضــا أن يشهد الملتقط على اللقطة حين يجدها , لأن في الإشهاد صيانة لنفسه عن الطمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن مات , ومن غرمائه إن أفلس وعلى الملتقط أن يعرفها لمدة سنة في المكان الذي وجدها فيه , لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها , وتعرّف أيضاً على أبواب المساجد والجوامع في الوقت الذي يجتمعون فيه كأدبار الصلوات , ولا ينشدها داخل المسجد لأن المساجد لم تبن لهذا , كما يعرّفها في الأسواق والمجامع والمحافل , وفي زماننا يمكن استغلال وسائل الإعلام من الصحف والجرائد والمجلات والتلفاز .
    وينبغي على من يتولى التعريف أن يذكر جنس اللقطة ونوعها ومكان وجودها وتاريخ التقاطها , ولكن ينبغي أن لا يستوفي جميع أوصاف اللقطة حتى لا يعتمدها كاذب فيفوتها على صاحبها كمــا أن يذكر قيمة المبلغ وأين وجده ويترك مثــلا لون المحفظهـ وحجمهـــا


    نجود السسفياني

    ردحذف
  16. المال الذي تتبعه همة اوساط الناس كمئة ريال ونحوها فهذا يجوز التقاطه وعلى من التقطه يعرفه سنة كاملة في المواضيع التي يغلب عليها طنة وجود صاحبها .
    فإذا مضت سنه ولم يأت من يطلبها فللملتقط بعدها ان يتصرف فيها كما يتصرف في ملكه , ولكن عليه ان يظبط اوصافها فإن جاء من يطلبها بعد ذلك ووصفها وصفا صحيحا فأنه يدفعها أليه إن كانت موجودة او بدلا عنها إن لم تكن موجوده ...
    أسماء الشهري ..2ع2..

    ردحذف
  17. الجواب :
    الحمد لله. من وجد مالا له قيمة معتبرة عند أوساط الناس في مكان عام كسوق ونحوه وعلم من نفسه الأمانة ضبط وصفه وقدره والظرف المحفوظ به ثم عرفه سنة في مجتمعات الناس في المنطقة التي وجد اللقطة فيها يبلغ كل فترة من الزمن بحسب استطاعته بأي وسيلة تؤدي الغرض المهم أن يغلب على ظنه وصول بلاغه للناس فإن جاء صاحبه في هذه المدة وتثبت منه بمطابقة وصفه لما معه من المال دفعه إليه وإن لم يأت صاحبه خلال السنة تملكه بعد انتهاء السنة وأصبح حلالا له ينتفع به بما شاء فإن جاء صاحبه بعد ذلك يوما من الدهر ولو بعد سنين أعطاه ماله إن كان باقيا وإلا أعطاه بدله. فالحاصل أنه لا تحل له اللقطة إلا إذا قام بهذه العملية لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه). متفق عليه.
    فإن كان لا يرغب القيام بذلك ويشق عليه أو يغلب جانب براءة الذمة فهو مخير إن شاء التقطها وسلمها للجهة المختصة بالأمن إذا كان يغلب على ظنه أمانتها وإلا تركها ولم يلتقطها.
    وهذا الحكم خاص باللقطة التي تتطلع نفوس الناس إليها ويرغبون في تملكها من الفلوس والأجهزة والحلي وغيرها أما اللقطة التافهة الثمن التي لا قيمة لها عند المتوسطين ولا يتطلعون إليها ولا يحرصون على تملكها كالمال اليسير وسقط المتاع فهذه لا تأخذ حكم اللقطة من ضبطها وتعريفها وانتظار صاحبها بل تملك ويتصرف فيها في الحال ولا حرج في حيازتها لأن الشارع سهل فيها ولم يجعل لها حرمة كما جاء في حديث جابر قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل). رواه أبو داود.
    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    ياسمين *_^

    ردحذف
  18. *يجوز التقاطها وعلى من التقطها أن يعرفها لمده سنة في المواضع التي يغلب وجود صاحبها فإذا مضت سنة ولم يأت من يطلبها فيجوز له بعدها
    أن يتصرف فيها مثل ما يتصرف في ملكه
    *ولكن عليه أن يحدد أوصافه فإذااتى من يسال عنها بعد
    ذلك ووصفها فإنه يدفعها إن كانت موجودة
    أو يدفع بدلا عنها إن لم تكـ موجوده ـن

    *مليحــــ الحارثي ــــه

    ردحذف
  19. يجوز التقاطها وعلى من التقطها أن يعرفها سنة كاملةفي المواضع التي يغلب على ظنه وجود صاحبها بها.
    فإذا مضت سنة ولم يأت من يطلبها فللملتقط بعدها
    أن يتصرف فيها وكأنها ملكه
    ولكن عليه أن يضبط أوصافه فإذا جاء من يطلبها بعد
    ذلك ووصفها وصفاً صحيحاً فإنه يدفعها إن كانت موجودة
    أو يدفع بدلا عنها إن لم تكن موجودة.
    ماجدة 2ع/2

    ردحذف