اتصلت به في الرقم المتروك
ترك لي شخص مبلغ من المال على سبيل الأمانة على أنه سيعود خلال وقت قصير ويأخذه ولكن لم يتصل ولم يأت منذ فترة طويلة ، إتصلت به في الرقم المتروك فلم أجده .والسؤال : هل يجوز لي إستغلال هذا المبلغ في التجارة مع المحافظة عليه ورده حين طلبه مع التحمل الكامل لأي خسارة في المبلغ ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ردحذففلا يجوز التصرف في الأمانة إلا بإذن صاحبها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 21071، والفتوى رقم: 1794
ملتقى أهل الحديث
أمـــل العتيبي
2 علمي 2
الحمد لله
ردحذففقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برد الأمانات إلى أهلها ، فقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ) رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في جامع الترمذي .
فالواجب عليك رد المال إلى صاحبه ، فعليك أن تبحث وتسأل عنه وتعاود الاتصال به حتى تجده .
فإن يئست من الوصول إليه فإنك تحفظ له ماله حتى يأتي ويطلبه ، ولك في هذه الحال أن تتصدق به نيابة عن صاحبه – بعد بذل ما في وسعك للوصول إلى صاحبه – ثم إن جاء صاحبه يوماً من الدهر فإنك تخبره بما فعلت ، فإما أن يجيز الصدقة ويكون له ثوابها ، وإما أن يأخذ ماله ويكون ثواب الصدقة لك .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل ترك وديعة عند آخر ولم يرجع لأخذها ، وقد مضى عليها سنوات .
فأجابت : ( عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة ، فإن وجدته أو وجدت وارثاً له فادفع حقه إليه ، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر ، بينية الصدقة عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع ، فإن رضي فذلك ، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله ) . [فتاوى اللجنة الدائمة 15/404] .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً عن رجل وضع عند آخر مبلغاً من المال وذهب إلى بلاده ولم يرجع ، والمودَع لا يعلم من أي قرية هو ، فماذا يفعل بهذا المال ؟ فأجابت : ( إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله ) فتاوى اللجنة الدائمة 15/406
هند بنت الحميدان
الواجب رد المال على صاحبه ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه
ردحذفويجب استمرار البحث عنه والاتصال عليه
وجواب اللجنة الدائمة للإفتــآء:
( عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة ، فإن وجدته أو وجدت وارثاً له فادفع حقه إليه ، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر ، بينية الصدقة عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع ، فإن رضي فذلك ، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله )
أمل الحـــآرثي
فقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برد الأمانات إلى أهلها ، فقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 .
ردحذفوقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ) رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في جامع الترمذي .
فالواجب عليك رد المال إلى صاحبه ، فعليك أن تبحث وتسأل عنه وتعاود الاتصال به حتى تجده .
فإن يئست من الوصول إليه فإنك تحفظ له ماله حتى يأتي ويطلبه ، ولك في هذه الحال أن تتصدق به نيابة عن صاحبه – بعد بذل ما في وسعك للوصول إلى صاحبه – ثم إن جاء صاحبه يوماً من الدهر فإنك تخبره بما فعلت ، فإما أن يجيز الصدقة ويكون له ثوابها ، وإما أن يأخذ ماله ويكون ثواب الصدقة لك .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل ترك وديعة عند آخر ولم يرجع لأخذها ، وقد مضى عليها سنوات .
فأجابت : ( عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة ، فإن وجدته أو وجدت وارثاً له فادفع حقه إليه ، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر ، بينية الصدقة عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع ، فإن رضي فذلك ، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله ) . [فتاوى اللجنة الدائمة 15/404] .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً عن رجل وضع عند آخر مبلغاً من المال وذهب إلى بلاده ولم يرجع ، والمودَع لا يعلم من أي قرية هو ، فماذا يفعل بهذا المال ؟ فأجابت : ( إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله ) فتاوى اللجنة الدائمة 15/406 .
فقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برد الأمانات إلى أهلها ، فقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 .
ردحذفوقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ) رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في جامع الترمذي .
فالواجب عليك رد المال إلى صاحبه ، فعليك أن تبحث وتسأل عنه وتعاود الاتصال به حتى تجده .
فإن يئست من الوصول إليه فإنك تحفظ له ماله حتى يأتي ويطلبه ، ولك في هذه الحال أن تتصدق به نيابة عن صاحبه – بعد بذل ما في وسعك للوصول إلى صاحبه – ثم إن جاء صاحبه يوماً من الدهر فإنك تخبره بما فعلت ، فإما أن يجيز الصدقة ويكون له ثوابها ، وإما أن يأخذ ماله ويكون ثواب الصدقة لك .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل ترك وديعة عند آخر ولم يرجع لأخذها ، وقد مضى عليها سنوات .
فأجابت : ( عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة ، فإن وجدته أو وجدت وارثاً له فادفع حقه إليه ، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر ، بينية الصدقة عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع ، فإن رضي فذلك ، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله ) . [فتاوى اللجنة الدائمة 15/404] .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً عن رجل وضع عند آخر مبلغاً من المال وذهب إلى بلاده ولم يرجع ، والمودَع لا يعلم من أي قرية هو ، فماذا يفعل بهذا المال ؟ فأجابت : ( إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله ) فتاوى اللجنة الدائمة 15/
أسماء
الحمد لله :
ردحذفالواجب على من حُمِّل أمانة أن يؤديها إلى صاحبها ، لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58 ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصال المنافق : (إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) رواه البخاري (33) ومسلم (59) .
فإن يئست من الوصول إليه ، فعليك أن تحفظ له ماله حتى تجده .
ولك في هذه الحال أن تتصدق بها نيابة عنه ، فإن وجدته فيما بعد ، فإنك تخبره بما فعلت ، فإما أن يجيز الصدقة ويكون له ثوابها ، وإما أن يأخذ ماله ويكون ثواب الصدقة لك .
ولاجوز ان تتصرف بها على اية حال
هذا والله أعلم..
أفنان الغامدي
الحمد لله
ردحذفإذا أودع أحد عندك وديعه فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه .. وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها ، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه فإن سمح لك وإلا فأعطه ربح ماله أو اصطلح معه على النصف أو غيره والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما .
الشيخ ابن باز رحمه الله ، فتاوى إسلامية 3/7
خلود ^_^
الحمد لله
ردحذففأجاب فضيلة الشيخ بقوله:
أما قضية التصرف في الوديعة والأمانة فهذا لا يجوز لأن المفروض والواجب على المسلم أن يحفظ الوديعة ولا يتصرف فيها إلا إذا كان صاحبها قد أذن له بذلك، أذن له بأن يستعملها في اللباس أو ما شابه ذلك فلا بأس أن يستعملها في حدود ما أذن له به أما أن يستعمل الأمانة أو الوديعة التي عنده بدون إذن صاحبها فهذا من الاعتداء وهذا من الخيانة للأمانة فلا يجوز هذا والأشد من ذلك ما فعلته والدتك من أنها باعتها وتصرفت فيها مع الآخرين بمبادلتها بغيرها فالمبادلة تعتبر بيعًا وقد يدخله الربا أيضًا إذا كان هذا الحلي من الذهب أو الفضة وبيع بمثله مع زيادة، الحاصل أن هذا التصرف كله باطل كله سيئ من أصله ولا يجوز لأنه تصرف بأموال الناس بغير حق وبدون إذنهم فما دام الأمر قد حصل وانتهى وأرضى أصحاب الحلي ورد عليهم بدل حليهم فأنت لا يجب عليك شيء والله سبحانه وتعالى يتولى الآخرين بعفوه، لكن ننبه مرة أخرى بأن المسلم لا يجوز له أن يتصرف في الودائع والأمانات التي عنده إلا بإذن أصحابها فيتصرف فيها في حدود الإذن فقط.
أمواج المالكي
قد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برد الأمانات إلى أهلها ، فقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 .
ردحذفوقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ) رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في جامع الترمذي .
فالواجب عليك رد المال إلى صاحبه ، فعليك أن تبحث وتسأل عنه وتعاود الاتصال به حتى تجده .
فإن يئست من الوصول إليه فإنك تحفظ له ماله حتى يأتي ويطلبه ، ولك في هذه الحال أن تتصدق به نيابة عن صاحبه – بعد بذل ما في وسعك للوصول إلى صاحبه – ثم إن جاء صاحبه يوماً من الدهر فإنك تخبره بما فعلت ، فإما أن يجيز الصدقة ويكون له ثوابها ، وإما أن يأخذ ماله ويكون ثواب الصدقة لك .
ياسمين ^_^
لا يجوز التصرف فيها للانها امانه الا باذن صاحبها
ردحذف{فالواجب عليك رد المال إلى صاحبه ، فعليك أن تبحث وتسأل عنه وتعاود الاتصال به حتى تجده }.
فإن يئست من الوصول إليه فإنك تحفظ له ماله حتى يأتي ويطلبه
قد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برد الأمانات إلى أهلها ، فقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 .
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفالواجب على من حُمِّل أمانة أن يؤديها إلى صاحبها ، لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصال المنافق : (إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) رواه البخاري ( ومسلم .
ردحذففإن يئست من الوصول إليه ، فعليك أن تحفظ له ماله حتى تجده .
ولك في هذه الحال أن تتصدق بها نيابة عنه ، فإن وجدته فيما بعد ، فإنك تخبره بما فعلت .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل ترك وديعة عند آخر ولم يرجع لأخذها ، وقد مضى عليها سنوات .
فأجابت : ( عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة ، فإن وجدته أو وجدت وارثاً له فادفع حقه إليه ، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر ، بينية الصدقة عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع ، فإن رضي فذلك ، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله ) .
ماجدة 2ع/2
ان على من اؤتمن على وديعه ان يعيدها لصاحبها وان ويبذل قصارى جهده وان لم يجده يجوز له التصدق عن نية هذا الشخص فان اتى بعد ذلك فاخبره بما فعلت اذا رضي فكان بها وان لم يرض فعيك دفع قيمتها ولك ثواب مادفعت وفعلت ان شاء الله
ردحذفهذا والله اعلم
هديل 2ع2
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في حفظ الأمانات :ليس لك أن تأخذ منها شيئاً إلا بإذنهم، عليك أن تحفظها ، وأن لا تأخذ منها شيئاً إلا بإذنهم، لأنه قد .... عندك قد تفوت قد تعسر قد يقع عليك شيء، فالواجب عليك أنك لا تأخذ من الأمانة إلا بإذنهم،ورجل يحكي قصته عندما كان أميناً للصندوق، ويقول: إنه كان يبقى لديه بعض الأموال بلغت ما هو كذا وكذا، ويحدد المبلغ سماحة الشيخ، والآن في نفسه شيء من تلك الأموال، ويرجو التوجيه؟
ردحذفهذه الأموال إن أمكن ردها إلى بيت المال ردها إلى بيت المال بواسطة الجهات التي يرى أنها توصله إلى بيت المال ولا يكون عليه في ذلك خطر، فإن كان إيصالها إلى بيت المال غير متيسر أو في ذلك خطر عليه فإنه يتصدق بها ويصرفها في وجوه البر مثل عمارة المدارس ودورات المياه مثل مساعدة من يريد الزواج من الفقراء مثل قضاء دين الغرماء المساكين المحتاجين وأشباه ذلك من وجوه البر ويكفي مع التوبة والندم التوبة إلى الله صادقاً نادماً عازماً أن لا يعود في مثل ذلك ومع ذلك يصرفها في وجوه البر توبة إلى الله ورجوعاً إلى الحق وندماً على ما مضى منه ويكفي ذلك؟ والله أعلم
ضحى الثمالي 2ع2
من الواجب ان تبقى معه وليس من حقه ان يتصرف فيها وان يبذل كل جهده في البحث عنه واذا ربي قدر و ما وجده بعد محاولات البحث عنه يتصدق بها على نيته واذا اتى فطلبها منه يخبره بما فعل فإذا رضي كان بها وإذا لم يرضى فعليهان يرجعها
ردحذفلقوله سبحانه*((إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها))*
مزينة المالكي 2ع2
لايجوز ان يتصرف بها الا بأذن صاحبها
ردحذفوان لم يجده فعليه التصدق بها وان اتى صاحبها وطلبها وجب عليه ردها له واحتساب الاجر من الله
مها 2ع/2