الخالة " أم هند "

أعطت الخالة " أم هند " لدور رعاية المسنين مبلغ خمسين ألف ريال من أصل أموالها البالغة مائة ألف ريال حيث كانت مصابة بتليف الكبد وقد توفاها الله إثر تلك العطية . فما الحكم الشرعي في المسألة

هناك 10 تعليقات:

  1. حكمه لا تصح بمازاد على الثلث الا اذا اجازها

    الورثة.....

    ردحذف
  2. لقوله عليه السلام «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أَموالكم، زيادة لكم في أعمالكم» رواه ابن ماجه
    هناكان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا وكانت العطيه قد تجاوزت الثلث فلا تصح العطية لدور رعاية المسنين الا اذا رضيوا الورثه بعد موتها
    اسماء سعد الذويبي 2 ع اول

    ردحذف
  3. لاتصح عطيتها لانها تجاوزت الثلث من الورث ولكنه يصح في حالة واحدة وهي : اذا رضوا اهل الورث باخذ دور رعاية المسنين للعطية .,.
    اسماء علي الح ـارثي 2 ع اول ^__^

    ردحذف
  4. *إذا كان لها ورثة :
    لايصح لأن المبلغ المهدى أكثر من ثلث الإرث إلا إذا أجازها الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم «الثلث والثلث كثير»
    *إذا لم يكن لها ورثة :
    سوف يجعل مالها في بيت المال في هذه الحالة جاز ذلك؛ لأنه ما نهي إلا لأجل الورثة وليس هناك وارث
    أروى الجهني

    ردحذف
  5. لايجوز لا ن دور الرعاية غير وأرثه لها وان يكون له ثلث فأذازاد فلايصح العطية .




    لمياء البردي

    ردحذف
  6. لا تصح العطيه لانها اعطت بأكثر من الثلث في حين انها مريضه مرضاً مخوفاً فعطيتها في هذه الحاله كوصيه والوصيه لغير الوارث لاتكون بأكثر من الثلث .. ولاكن تصح في حال موافقةالورثه.

    غيداء الغامدي 2ع1

    ردحذف
  7. غير معرف8:59 م

    لا تصح الهبه لانه تجاوزت عطيتها اكثر من الثلث من اصول مالها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ..
    ولاتصح الا في حال موافقة الورثه بعد موتها


    لمياء الشهري 2ع/1

    ردحذف
  8. غير معرف9:56 م

    لها حالتان:
    الاولى:اذا كان لديها أبناء فلا تصح العطيه الا بشرط موافقة الورثه مع توزيع الخمسين الباقيه عليهم ولا تكون أكثر من الثلث لدار الرعايه
    الثانيه: اذا لم يكن لديها أبناء فتصح العطيه لوجه الله
    وعد معيض الجعيد 2ع/1

    ردحذف
  9. لاتصح العطيه لانــها اكثر من الثلث ولــكنها تصح في حاله واحده اذا كــان الورثه راضـــون

    ساره الغامدي 2ع1

    ردحذف
  10. والوصية تجوز لغير الوارث في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه صح ذلك.

    قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فبالثلثين؟ قال: لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث، قال: الثلث، والثلث كثير.

    رزان الصيني
    2ع1

    ردحذف